الإدارية العليا: لا يجوز وقف أو حرمان الموظف من أجره دون إثبات انقطاعه عن العمل - Arab News

Latest

الأحد، 21 يونيو 2026

الإدارية العليا: لا يجوز وقف أو حرمان الموظف من أجره دون إثبات انقطاعه عن العمل


 أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة (موضوع)، حكمًا مهمًا في الطعن رقم 15877، قضت فيه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع تأكيد المبدأ القانوني المتعلق باستحقاق الأجر.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يجوز قانونًا وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه طالما لم يثبت انقطاعه عن العمل بشكل قانوني أو دون سند مشروع، مشددة على أن الأجر مقابل أداء العمل الفعلي، ولا يسقط إلا وفق أسباب قانونية واضحة.

وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامتها موظفة تعمل ممرضة بالدرجة الأولى بهيئة التأمين الصحي، أمام محكمة القضاء الإداري ببورسعيد، طالبت فيها بصرف كامل أجرها رغم استمرارها في العمل، بعد صدور قرار إداري بندبها إلى جهة أخرى دون تمكينها فعليًا من العمل أو صرف مستحقاتها المالية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق بأحقية المدعية في صرف كامل أجرها وما يترتب عليه من آثار، قبل أن تقوم جهة الإدارة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعية لم تكن ممتنعة عن أداء عملها، وإنما كانت جهة الإدارة لم تستكمل إجراءات تمكينها من العمل بشكل فعلي، ما ترتب عليه عدم صرف مستحقاتها رغم مباشرتها لمهامها.

وأضافت المحكمة أن الأصل في العلاقة الوظيفية هو استحقاق الأجر مقابل العمل، ولا يجوز تحميل الموظف نتائج تقصير جهة الإدارة أو الإجراءات التنظيمية غير المكتملة.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون، بما استوجب إلغاؤه، مع تأكيد عدم أحقية حرمان الموظف من أجره طالما لم يثبت انقطاعه عن العمل وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق